للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم وضع اليدين تحت السرة]

وأما وضعهما تحت السرة؛ فلم يرد فيه إلا حديث واحد مسنداً، تفرد بروايته رجل ضعيف اتفاقاً.

[أصل صفة الصلاة (١/ ٢٢٢)]


= الثاني: أنه زعم أن عاصماً الجحدري لم يوثقه غير ابن حبان! قلت: وهذا القول منه باطل، وما أظنه خفي عليه قول ابن أبي حاتم في ترجمة عاصم هذا «٣/ ٣٤٩»: «روى عنه حماد بن سلمة، ويزيد بن زياد بن أبي الجعد. ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: عاصم الجحدري ثقة».
قلت: وقد روى عنه آخران؛ أحدهما ثقة؛ كما حققته في كتابي «تيسير انتفاع الخلان بـ «ثقات ابن حبان». يسر الله لي إتمامه.
الثالث: أقر المشارُ إليه ابنَ التركماني على قوله: «في متنه اضطراب».
قلت: وهو مردود؛ لأن شرط الحديث المضطرب أن تكون وجوه الاضطراب فيه متساوية القوة بحيث لا يمكن ترجيح وجه منها على وجه، وليس الأمر كذلك هنا؛ لاتفاق الجماعة على رواية الزيادة - كما تقدم -؛ فرواية الحاكم التي ليس فيها الزيادة مرجوحة - كما هو ظاهر -.
وأما الاضطراب في السند؛ فهو مُسَلَّم، فلا حاجة لإطالة الكلام ببيانه، ولكن ذلك مما لا يمنع من الاستشهاد به - كما فعلنا -؛ لأنه ليس شديد الضعف - كما هو ظاهر -. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وثمة حديث رابع: من حديث وائل بن حُجر، [وقد سبق «ص ٢١٠»]. أعله المومى إليه بالشذوذ «٣/ ٧»، ولكنه تعامى عن كونه بمعنى الحديث الذي قبله عن وائل أيضاً مرفوعاً بلفظ: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. [وقد سبق «ص ٢٠٩»].
وقد اعترف بصحة إسناده «٣/ ٧»، فلو أنه حاول يوماً ما أن يحقق هذا النص الصحيح في نفسه عملياً - وذلك بوضع اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد، دون أي تكلف -؛ لوجد نفسه قد وضعهما على الصدر! ولعرف أنه يخالفه هو ومن على شاكلته من الحنفية حين يضعون أيديهم تحت السرة، وقريباً من العورة! [انظر «ص ٢١٨»].
وبمعنى حديث وائل هذا حديثُ سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
رواه البخاري وغيره. [وقد سبق «ص ٢١٠»].
ولكن الرجل المشار إليه لا يهمه التفقه في الحديث؛ لأنه يخشى منه على مذهبه؛ لذلك يراه الناسُ لا يهتم باتباع السنة في الصلاة، فضلاً عن غيرها، وإنما همُّه التخريج فقط. هدانا الله تعالى وإياه. [انتهى من «صفة الصلاة» المطبوع «ص ١٢ - ١٧/ المعارف» بتصرف يسير]. [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>