للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الحديث: «من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة» مع كونه كما قلنا: قُوّته جاءت بمجموع الأسانيد، لكن حديث: «إني أُحِبُّ أن أسمعه من غيري» يأخذ بعضُد هذا المعنى ويقويه؛ ولذلك فهو دليل على أن الذي يسمع تلاوة القرآن الفاتحة ساقطة عنه؛ لأنه قراءة الإمام له قراءة.

(الهدى والنور / ١٦٢/ ٤٨: ٤٧: ٠٠)

هل يقال أنه لا يُقرأ خلف الإمام إلا الفاتحة جمعاً بين الأدلة؟

السائل: بالنسبة للذكر الخاص والعام في قراءة الفاتحة، أليس لقائل أن يقول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما لي أُنازع القران» وقول أبي هريرة -رضي الله عنه- في نفس الحديث: «فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به الإمام» ثم الحديث الآخر «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» هل له أن يقول: «انتهى الناس عن القراءة فيما ما جهر فيه الإمام إلا الفاتحة»؟

الشيخ: ليس له ذلك، لأنه لا دليل على وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمؤتم الذي يسمع قراءة الإمام.

لا دليل على وجوب قراءة الفاتحة على المقتدي الذي يسمع القراءة من الإمام في الصلاة الجهرية.

مداخلة: منها حديث «إذا قرأ فأنصتوا».

الشيخ: آه، منها -نعم- الآية الكريمة: «وإذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا» المهم، يعني الجواب عن سؤالك هو هذا.

ولسنا الآن في صدد ذكر الأدلة التي توجب الإنصات في الصلاة الجهرية مطلقًا، سواء في الفاتحة وفي غيرها.

(الهدى والنور /١٨١/ ٢٠: ٤٧: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>