للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو هنا نتصور أنه لا يقصد فقط مجرد منع المرأة؛ بل لأن القضية تتعلق بالعرض، فهو إذا رآها فعلاً وقعت مرة أخرى في نفس المحظور الأول، فحينئذ نتصور أنه كان يعني الطلاق ولا يعني فقط منع المرأة من أن تقع في مثل تلك المخالفة؛ لأن هنا كانت النية نية الطلاق، ولم تكن النية نية الحلف بالطلاق أو بالحلف المشروع وهو باسم من أسماء الله تبارك وتعالى.

(الهدى والنور /٣٣٦/ ٠٦: ٥٢: ٠٠)

[الطلاق المعلق بوصف أو المشروط]

مداخلة: إذا الزوج قال لزوجته أمر: إذا فعلت هذا الأمر فأنت طالق، وهو يقصد هذا الشيء، فهل يقع هذا الطلاق؟

الشيخ: يقصد الطلاق؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: الطلاق يقع بالشرط السابق أن يشهد.

مداخلة: أن يشهد؟

الشيخ: نعم.

مداخلة: طيب، بالنسبة للطلاق كيف يقع ثلاث مرات، كيف الحالة تكون؟

الشيخ: يعني طلقها ثلاث مرات؟

مداخلة: كيف تكون هذه الطلقة الثالثة كيف؟

الشيخ: ما فهمت عليك قولك كيف، ماذا تعني؟

مداخلة: يعني الطلاق، هل تكون هذه الطلقات كلها في نفس العدة، أم تكون بغير العدة هذه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>