يستعملوا الصور بكل أنواعها وأشكالها ما دامت من ذوات الأرواح، أما الكلية التي ذكرتها فهي سواءً كانت يدوية أو كانت فوتغرافية أو كانت بالفيديو، هذه الصور كلها لا يجوز للمسلم أن يستعملها. هذه الصورة الأولى والعامة. الصورة الأخرى: هي التي يضطر إليها المسلم، والاضطرار له أنواع وأشكال فالنسبة لعامة الناس صور الهويات والجوازات ونحو ذلك، بالنسبة لخاصة الناس كالأطباء مثلاً فقد يضطرون لتصوير صورة شخص لتشخيص مرضه مثلاً، وكتصوير بعض الهيئات الحكومية لبعض الأشخاص المعروفين بالإجرام بالسرقة بالنهب بالسلب بنحو ذلك لاتخاذ ذلك وسيلة للقضاء على الجريمة، فما دار حول هذا النوع من الصور جاز استعمالها وإلا لم يجز، وكانت الصورة محرمةً لأنها تمنع دخول الملائكة كما تعلمون من الحديث الصحيح:«لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب»، وأنا من فضل الله -عز وجل- أنني أرى أمامي بعض الصور لوحظ فيها أن لا تكون من النوع المحرم؛ لأنها فيما يبدوا لي ليس فيها صور من ذوات الأرواح، وإنما تمثل الطبيعة والغابة ونحو ذلك، وإذا كان المسلم له هوىً في التصوير وفيما يسمى اليوم بـ الفن، فليصرف فنه إلى ما أباح الله له من الصور غير ذوات الأرواح. هذا الذي يساعد الوقت على اختصار الكلام فيه.
(الهدى والنور /٦٧٦/ ١٥: ٢٩: ٠٠)
[ما العمل بالمشتريات التي عليها صور؟]
مداخلة: كل حاجة تشتريها فيها صور.
الشيخ: ما أمكن قضبه وشطبه فعل، وما لا يمكن نعود إلى قوله تعالى:{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا}[البقرة: ٢٨٦].