قبلة، فمن كان في جهات اليمن وعرف جهة المشرق وجهة المغرب توجه بين الجهتين فإن تلك الجهة هي القبلة، وكذلك من كان بجهة الشام يتوجه بين الجهتين من دون إتعاب للنفس في تقدير الجهات فإن ذلك ... (١).
[الثمر المستطاب (٢/ ٨٤٧)].
[إن صلى المصلي إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته، ولا إعادة عليه]
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٤:
وإن صلى إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته، ولا إعادة عليه.
وقال في أصل الصفة:
وقال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسيرةٍ أو سريَّة، فأصابنا غيم، فتحرَّينا واختلفنا في القبلة؛ فصلى كلُّ رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخطُّ بين يديه؛ لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا؛ نظرناه، فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، [فلم يأمرنا بالإعادة]، وقال:«قد أجزأت صلاتكم».
قلت: وهو مذهب أحمد وغيره؛ فقد قال الترمذي - بعد أن ساق حديث عامر بن ربيعة -: وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا.
قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة، ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة؛ فإن صلاته جائزة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق.
وكلامهما في ذلك مذكور في «مسائل المروزي» عنهما، وفي «مسائل عبد الله» عن أبيه.
(١) لم يتمم الشيخ الألباني هذه المسألة حيث توقف في كتاب الثمر المستطاب عند هذا الموضع. [قيده جامعه].