للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم النداء بمكبرات الصوت في المسجد على ابن ضائع]

مداخلة: تجد الواحد مضيع طفل عمره كذا، بعدما تنتهي الصلاة تقول له: ناد للسماعة من على هذا الطفل هل يجوز؟

الشيخ: إن المساجد لم تبن لهذا، لا يجوز المناداة على الأطفال ولا المناداة أنه الواعظة أو المدرسة حضرت المسجد فاحضروا يا معشر النساء وإلى آخره، هذا كله خلاف السنة الصريحة، وإنما ممكن أن ينادي الإنسان خارج المسجد عند باب المسجد حتى يسمعه الناس الحاضرين، أو يستعمل مكبر الصوت بطريقة أو بأخرى خارج المسجد.

أما أن يستعمل المسجد أداة للأمور الضالة الضائعة فهنا يأتي حديث فيه وعيد شديد: «لا رد الله عليك ضالتك» فهذا من جهل الناس اليوم بالسنة يقعون في مخالفة الشريعة.

(الهدى والنور /٢٢٠/ ٣٦: ٤٢: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>