للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء».

قال الشوكاني في «نيل الاوطار» «٤/ ٩٥»: «وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر».

وإلى هذا الجمع ذهب الصنعاني أيضا في: «سبل السلام»، ولكنه استدل للجواز بأدلة فيها نظر فأحببت أن أنبه عليها، أولا: حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما «أن فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تزرو قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي».

أخرجه الحاكم «١/ ٣٧٧» وعنه البيهقي «٤/ ٧٨» وقال «وهو منقطع، وسكت عليه الحافظ في «التلخيص» «٥/ ٢٤٨» وتبعه الصنعاني! وسكوت هذين واقتصار البيهقي علي إعلاله بالانقطاع قد يوهم أنه سالم من علة أخرى. وليس كذلك كما سبق بيانه قريبا.

ثانيا: حديث البيهقي في «شعب الإيمان» مرسلا: «من زار قبر الولدين أو أحدهما في كل جمعة عفو له وكتب بارا».

سكت عليه الصنعاني أيضا. وهو ضعيف جدا بل هو موضوع، وليس هو مرسل فقط كما ذكر الصنعاني، بل هو معضل لان الذي رفعه إنما هو محمد بن النعمان وليس تابعيا، قال إلعراقي في «تخريج الاحياء» «٤/ ٤١٨»: «رواه ابن أبى الدنيا وهو معضل، محمد بن النعمان مجهول». قلت: وهو تلقاه عن يحيى بن العلاء البجلي بسنده عن أبى هريرة أخرجه الطبراني في الصغير «١٩٩» ويحيي كذبه وكيع وأحمد، وقال ابن أبى حاتم «٢/ ٢٠٩» عن أبيه:

«الحديث منكرا جدا، كأنه موضوع». وانظر تخريجه مفصلاً في الضعيفة «رقم ٤٩».

أحكام الجنائز [٢٣٥]

[مشروعية زيارة النساء للقبور]

[قال الإمام]: الأمر الثابت في الأحاديث بزيارة القبور، عام يشمل النساء - كما كان

<<  <  ج: ص:  >  >>