للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفرض آراءنا على غيرنا، فنحن بنقول هذا رأينا، أنها كانت بعدها الرمي، ومعنى أنها تحللت، فيجوز لها أن تتنقب فضلاً عن السدل، لكن هم قد لا يقتنعون بذلك، وفعلاً كثير منهم هكذا أصروا: لا، كانت مُحْرِمة، طيب كانت محرمة، فهل يحرم عليها أن تُسْدِل كما فعلت المحرمات عائشة وأخوتها؟

الجواب: لا.

إذاً: لماذا لم تسدل؟ لماذا الرسول عليه السلام لم يأمرها؟ أنا أجعل هؤلاء أمام أمر واقع، والحقيقة أنه موقفهم حرج جداً، أقول لأحدهم: هب أنك كنت في مثل هذا الموقف، رأيت امرأة في الحج، ورجل شاب وسيم جميل وهي حاسرة عن وجهها، فرأيته ينظر إليها، ألا تأمرها بأن تُسدل على وجهها؟ إن قال: لا. انتهت القضية ثبت أنها ليس بواجب عليها الستر، وإن قال: نعم. قلنا: خالفت الرسول عليه السلام. فهل أنت أورع منه وأتقى منه، يعني: الحقيقة الإنسان لما يدرس هذه المسألة، يجد أن هناك فيه تشدد غير محمود، ولا مسوغ له؛ لأننا لو كنا كبعض اللبنانيين الذين رددنا عليهم، حيث صرحوا بأنه تغطية المرأة لوجهها بدعة في الإسلام، وأنا عقدت فصلاً خاصاً في الرد على هؤلاء، وأثبت أن ستر المرأة لوجهها أفضل، فإذا كان هناك إذاً في مجال للتقرب إلى الله بستر المرأة لوجهها، فنحن نقول: هذا حكم الله، يجوز الكشف والأفضل الستر، فمن شاف على هذا، ومن شاف على هذا فلا حرج.

(الهدى والنور /٣٢٥/ ٤٠: ٠٠: ٠٠)

(الهدى والنور/٣٢٤/ ٢٠: ٤١: ٠٠)

(الهدى والنور/٣٢٤/ ١١: ٤٥: ٠٠)

(الهدى والنور/٣٢٤/ ٣٤: ٤٩: ٠٠)

[امرأة تصلي بادية الذراع هل صلاتها صحيحة؟]

الشيخ: هذه واحدة تصلي بادية الذراع، صلاتها صحيحة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>