للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندهم، يفهم أنه لا يجوز للمُحْرِمة أن تغطي وجهها بأي صورة من صور التغطية، وليس الأمر كذلك، هم أنفسهم حينما يريدون أن يستدلوا على أن الوجه عورة، يأتون بحديث، مع أنه لا يدل على ما يذهبون إليه، وإنما يدل على أنه للمرأة أن تغطي وجهها، لكن سرعان ما ينسون هذا الحديث، حينما يجيبون عن حديث الخثعمية، أعني: حديث عائشة قالت: إذا كنا محرمات، ومر بنا ركب أسدلنا على وجوهنا. إذاً: السَّدْل جائز ولو كانت محرمة، لكن الانتقاب هو الذي لا يجوز.

هذا الحديث، حينما يبحثون في موضوع وجه المرأة عورة يأتون به، مع أنه فعل ونحن ما ننكره، فعل من عائشة وأخواتها فنحن ما ننكره، لكن لماذا لا يستحضرونه في حديث الخثعمية، ويعتذرون أنها كانت مُحْرِمة، ولا يجوز للرسول أن يقول لها: غطِّي وجهك؛ لأنك محرمة، هذه مغالطة عجيبة جداً، ينبغي أن يقال: يجوز لها أن تسدل على وجهها كما فعلت السيدة عائشة، لكن النبي - صلى الله عليه وسلم - لحكمة واضحة لم يأمرها بالتغطية، لبيان أنه لا يجب ذلك عليها، ولتحقيق قوله تعالى في القرآن الكريم: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور: ٣٠].

فإذاً: هنا لما بدأت الفتنة تظهر، مع ذلك الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما أمر بتغطية الوجه، لكن أمر الرجل الذي كان رديفه أن يصرف وجهه إلى الشق الآخر.

وخلاصة القول: أن اهتبال دعوى الفتنة، وجعل الشريعة عامة تفرض على جميع النساء أولاً الجميلات والقبيحات، وثانياً: الجميلات اللي ما تتعرض لفتنة، خاصة إذا كانت محتشمة، ولابسة الحجاب الشرعي الكامل، بحيث إنه هذا الحجاب نفسه لسان حاله بيقول: أنا مش منهم فتح عينك.

مداخلة: شيخنا! للتتميم هل هي مُحْرِمة حقاً يعني؟

الشيخ: من؟ نحن بحثنا هذه، نحن ترجَّح لدينا أن ذلك كان بعد الرمي، ونحن كما قررنا في «رسالة المناسك والعمرة» أن الحاج أو المعتمر إذا رمى الجمرة الكبرى تحلل الحل الأصغر، فإذا كان ذلك كان بعد رمي الجمرة، فإذاً قد تحللت.

لكن بلا شك نحن نلاحظ دائماً، أنه ليس من أسلوب إقناع الآخرين، أن

<<  <  ج: ص:  >  >>