[فضل الصلاة في ذي الحليفة ولا دليل على ركعتي الإحرام التي يفعلها الحجاج]
عن عمر بن الخطاب: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«أتاني الليلةَ آتٍ من عند ربي عز وجل- قال: وهو بالعقيق-؛ وقال: صَلِّ في هذا الوادي المبارك، وقال: عمرة في حجة». «قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
[قال الإمام]:
«فائدة»: زاد أحمد في آخر الحديث:
قال الوليد: يعني: ذا الحليفة.
قلت: ويشهد لما قال؛ حديث ابن عمر رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أريَ وهو في مُعرَّسِه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاءَ مباركة. أخرجه البخاري «٥/ ١٦». ففي الحديث فضيلة الصلاة في ذي الحليفة، وذلك أعم من أن تكون فريضة أو نافلة، وليس فيه دليل لركعتي الإحرام التي يفعلها الحجاج، إذ لم تثبتا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: فمن صلى فريضة أو نافلة مطلقة؛ فقد أصاب الفضيلة إن شاء الله تعالى.
صحيح سنن أبي داود (٦/ ٥٨)
[ميقات أهل العراق]
- «وعن ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المشرق العقيق». حسنه الترمذى «ص ٢٤٢». منكر.
قلت: والحديث عندى منكر لمخالفته للأحاديث المتقدمة قريبا عن عائشة وجابر وابن عمر فى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق.
والعقيق قبلها بمرحلة أو مرحلتين كما ذكر ابن الأثير فى النهاية فهما موضعان