للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فضل الصلاة في ذي الحليفة ولا دليل على ركعتي الإحرام التي يفعلها الحجاج]

عن عمر بن الخطاب: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أتاني الليلةَ آتٍ من عند ربي عز وجل- قال: وهو بالعقيق-؛ وقال: صَلِّ في هذا الوادي المبارك، وقال: عمرة في حجة». «قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

[قال الإمام]:

«فائدة»: زاد أحمد في آخر الحديث:

قال الوليد: يعني: ذا الحليفة.

قلت: ويشهد لما قال؛ حديث ابن عمر رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أريَ وهو في مُعرَّسِه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاءَ مباركة. أخرجه البخاري «٥/ ١٦». ففي الحديث فضيلة الصلاة في ذي الحليفة، وذلك أعم من أن تكون فريضة أو نافلة، وليس فيه دليل لركعتي الإحرام التي يفعلها الحجاج، إذ لم تثبتا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: فمن صلى فريضة أو نافلة مطلقة؛ فقد أصاب الفضيلة إن شاء الله تعالى.

صحيح سنن أبي داود (٦/ ٥٨)

[ميقات أهل العراق]

- «وعن ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المشرق العقيق». حسنه الترمذى «ص ٢٤٢». منكر.

قلت: والحديث عندى منكر لمخالفته للأحاديث المتقدمة قريبا عن عائشة وجابر وابن عمر فى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق.

والعقيق قبلها بمرحلة أو مرحلتين كما ذكر ابن الأثير فى النهاية فهما موضعان

<<  <  ج: ص:  >  >>