للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه خلاف سنة الافتراش في الأول, والتورك في الثاني على ما فصله حديث أبى حميد المتقدم والله أعلم.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٣١٦)]

[الإقعاء له صورتان: صورة منهي عنها وصورة ثابتة مشروعة]

[قال الإمام]:

وأما النهي عن عقب الشيطان- وهو الإقعاء-؛ فقد ورد في النهي عنه أحاديث من رواية أبي هريرة، وعلي بن أبي طالب، وأنس بن مالك. وسمرة بن جندب، وقد خرجها الشوكاني في «نيل الأوطار» «٢/ ٢٣٢»، وبيَّن عللها. وهي- وإن كان كل منها على انفراده لا يخلو من مقال- فبعضها يقوي بعضاً، وقد صحح الحاكم منها حديث سمرة، ووافقه الذهبي. ليُعْلَمْ أن هذا الإقعاء المنهي عنه: هو غير الإقعاء على القدمين؛ فإن هذا ثابت مشروع.

صحيح سنن أبي داود (٣/ ٣٧٠) و (٤/ ٥٨)

[صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الإقعاء بين السجدتين]

قال الألباني: وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - الإقعاء بين السجدتين.

[مشكاة المصابيح ١/ ٢٨٤]

[من السنن المتروكة وضع العقبين على الأليتين بين السجدتين]

قال ابن عباس: «من السنة في الصلاة أن تضع أليتيك على عقبيك بين السجدتين».

[بوب له الإمام بقوله: سنة متروكة، ثم قال]:

<<  <  ج: ص:  >  >>