لأنه خلاف سنة الافتراش في الأول, والتورك في الثاني على ما فصله حديث أبى حميد المتقدم والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٣١٦)]
[الإقعاء له صورتان: صورة منهي عنها وصورة ثابتة مشروعة]
[قال الإمام]:
وأما النهي عن عقب الشيطان- وهو الإقعاء-؛ فقد ورد في النهي عنه أحاديث من رواية أبي هريرة، وعلي بن أبي طالب، وأنس بن مالك. وسمرة بن جندب، وقد خرجها الشوكاني في «نيل الأوطار»«٢/ ٢٣٢»، وبيَّن عللها. وهي- وإن كان كل منها على انفراده لا يخلو من مقال- فبعضها يقوي بعضاً، وقد صحح الحاكم منها حديث سمرة، ووافقه الذهبي. ليُعْلَمْ أن هذا الإقعاء المنهي عنه: هو غير الإقعاء على القدمين؛ فإن هذا ثابت مشروع.
صحيح سنن أبي داود (٣/ ٣٧٠) و (٤/ ٥٨)
[صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الإقعاء بين السجدتين]
قال الألباني: وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - الإقعاء بين السجدتين.
[مشكاة المصابيح ١/ ٢٨٤]
[من السنن المتروكة وضع العقبين على الأليتين بين السجدتين]
قال ابن عباس:«من السنة في الصلاة أن تضع أليتيك على عقبيك بين السجدتين».