للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرِحُونَ} [الروم: ٣١ - ٣٢].

صلاة الجماعة الأولى هي المقصودة بالنصوص التي جاءت حولها سواء ما كان منها في القرآن الكريم كقوله عز وجل: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: ٤٣]، لا يقصد بهذه الآية إلا الجماعة الأولى وكقوله عليه السلام: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس أو بسبع وعشرين درجة» هي الجماعة الأولى، أما الجماعة الثانية وإلى آخره فهذا لا يشرع للسببين اللذين سبق ذكرهما:

الأول: أنه لم يكن من عمل الصحابة.

والثاني: أن فيه تفريقًا للدين والصلاة بلا شك من أركان الإسلام كما هو معلوم.

فعلى المسلمين جميعًا أن يحرصوا على صلاة الجماعة الجماعة الأولى، فإذا فاتتهم فلا شك أن هذا الفوت إما أن يكون لعذرٍ وإما أن يكون لغير عذر؛ فإن كان لعذرٍ فقد قال عليه الصلاة والسلام: «من توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة فوجدهم قد صلوا كتب الله له مثل صلاتهم -أو مثل أجر صلاتهم - دون أن ينقص من أجورهم شيء» , هذا إذا كان معذورًا فلا مسوغ له لتكرار الجماعة الثانية لأن الأجر قد حصل له,

وإن كان غير معذور وإنما انشغل عن الجماعة الأولى بتجارته ببيعه بشرائه أو بتكاسله عنها ثم أراد أن يستدرك ما فاته من الأجر بل ما فاته من تنفيذ الأمر فهيهات هيهات لا مجال له لمثل هذا الإستدراك.

(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- ٢١)

[حكم صلاة جماعة قبل جماعة الإمام الراتب]

السؤال: [مجموعة من الطلاب يعقدون جماعة في المسجد قبل وقت الإقامة ليدركوا الدوام، فما حكم ذلك]؟

<<  <  ج: ص:  >  >>