[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت رقم ٩: ... لحديث عبد الله بن معقل كذا والصواب مغفل، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فان عامة الوسواس منه». رواه الخمسة. [ضعفه الإمام ثم قال]:
لكن في الباب حديث آخر بلفظ:
نهى رسول الله أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله.
أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح صححه جمع كالعسقلاني وغيره وهو مخرج في «صحيح أبي داود» فلو أن المؤلف احتج به لأصاب!
[تمام المنة ص (٦٢)]
[ثبوت النهي عن البول في الماء الراكد وعدم ثبوته في الماء الجاري]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ثم ذكر في آداب قضاء الحاجة:«أن لا يبول في الماء الراكد أو الجاري».
قلت: أما الماء الراكد فنعم لأن الحديث الوارد فيه صحيح أخرجه مسلم وغيره كما في الكتاب من حديث جابر.
وله شاهد أقوى منه من حديث أبي هريرة رواه الشيخان وهو مخرج في «صحيح أبي داود» رقم ٦١ و ٦٢.
أما الماء الجاري فلا لأن الحديث أورده عقب حديث جابر قائلا:
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبال في الماء الجاري قال في «مجمع الزوائد»: رواه