[خطأ نقل الإجماع على عدم جواز المسح على الجوارب الرقيقة الشفافة]
[قال الإمام معلقا على نقل الكاساني في البدائع الإجماع على عدم جواز المسح على الجوارب الرقيقة الشفافة]:
إن كان أراد إجماع أئمة السلف والخلف فباطل فقد نقل الإمام النووي في شرح المذهب جواز المسح على الجوربين وإن كانا رقيقين عن أميري المؤمنين عمر وعلي رضي الله عنهما وإسحاق وداود بل نقل حكايته أيضا عن أبي يوسف ومحمد كما رأيت قبل، ثم هو مذهب الإمام ابن حزم كما سيأتي، فكيف يصح دعوى الإجماع؟ وإن كان أراد إجماع الحنفية فقد يسلم لكن حكاية النووي عن الصاحبين يدفعه أيضا فقد اتضح أن لا إجماع في الباب فاحتفظ بهذا.
[تحقيق المسح على الجوربين ص ٦٧ في الحاشية]
[اشتراط الثخانة في الجوربين للمسح عليهما ليس عليه دليل]
[قال الإمام]:
لم يرد شيء يدل على اعتبار اشتراط الثخانة في الجوربين لجواز المسح عليهما، بل قال النووي في «المجموع»«١/ ٥٠٠»:
«وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود».
قلت: وهو مذهب ابن حزم.
صحيح سنن أبي داود (١/ ٢٨١).
[مشروعية المسح على الخف أو الجورب المخرق]
وأما المسح على الخف أو الجورب المخرق فقد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا