للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جيداً إن شاء الله.

مداخلة: نعم.

الشيخ: فإذاً: الدليل معك.

مداخلة: بارك الله فيك، هناك قول لعائشة تقول: أدّوا الزكاة عن مال الأيتام، لا تأكله الصدقة، فأنا أتأكد منك الآن، هل هو صحيح، إذا كان صحيحاً فما معناه؟

الشيخ: هذا رُوي مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يصح رفعُه، أما إن كان روي عن السيدة عائشة موقوفاً عليها، يمكن أن يكون هذا، ولكن لا حجة في رأيٍ، وبخاصة أن في ذهني أنها في بعض الروايات عنها أنها كانت لا تخرج الزكاة عن أيتامها.

(الهدى والنور/٤٣٨/ ٣٧: ٣٤: ٠٠)

[هل المعادن الكريمة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها؟ وإذا اختلط الذهب والفضة بمعدن آخر فكيف العمل؟]

مداخلة: يسأل السائل فيقول: هل المعادن الكريمة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها، أو أن زكاة الحلي تقتصر فقط على الذهب والفضة؟

الشيخ: نعم، الحكم يقتصر على النقدين، أما ما سواهما من المعادن فلا يجب عليها زكاة إلا على التفصيل أو الخلاف المعروف عند العلماء في وجوب زكاة عروض التجارة، أما كمعادن فليس فيها زكاة لعدم ورود النص بذلك، كل شيء يقتنيه الإنسان ليتاجر به وليس بالقنية الخاصة بشخصه أو بداره.

مداخلة: ...

الشيخ: هذا الذي أشرت إليه أن المسألة فيها خلاف، وحينما يقال: هل على عروض التجارة زكاة؟ فالمقصود بالزكاة هنا: هي الزكاة المقننة التي أولًا يشترط فيها النصاب أن يبلغ النصاب أن يحول عليه الحول، هذا النوع من الزكاة هو الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>