للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«بين يدي المصلي»: أي: أمامه بالقرب منه. واختلف في ضبط ذلك؛ فقيل: إذا مر بينه وبين مقدار سجوده. وقيل: بينه وبينه قدر ثلاثة أذرع. وقيل: بينه وبينه قدر رمية بحجر.

ووقع عند السراج من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر: «بين يدي المصلي والمصلى»؛ أي: السترة. كذا في «تنوير الحوالك»، و «الفتح» «٢/ ٤٦٣ و ٤٦٥».

قال النووي في «شرح مسلم»: معناه: لو يعلم ما عليه من الإثم؛ لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم.

ومعنى الحديث: النهي الأكيد، والوعيد الشديد في ذلك.

وقال في «المجموع» «٣/ ٢٤٩»: إذا صلى إلى سترة؛ حَرُمَ على غيره المرور بينه وبين السترة، ولا يحرم وراء السترة.

وقال الغزالي: يكره، ولا يحرم. والصحيح؛ بل الصواب أنه حرام. وبه قطع البغوي والمحققون، واحتجوا بهذا الحديث.

وقال الحافظ - بعد أن ذكر كلامه في «مسلم» -: «ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر».

[أصل صفة الصلاة (١/ ١٢٧)]

[هل يجوز المرور بين يدي المصلين في الحرم المكي]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه، ليس بينه وبين الكعبة سترة. «وفي رواية»: طاف بالبيت سبعا، ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام، وليس بينه وبين الطواف أحد». ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>