«بين يدي المصلي»: أي: أمامه بالقرب منه. واختلف في ضبط ذلك؛ فقيل: إذا مر بينه وبين مقدار سجوده. وقيل: بينه وبينه قدر ثلاثة أذرع. وقيل: بينه وبينه قدر رمية بحجر.
ووقع عند السراج من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر:«بين يدي المصلي والمصلى»؛ أي: السترة. كذا في «تنوير الحوالك»، و «الفتح»«٢/ ٤٦٣ و ٤٦٥».
قال النووي في «شرح مسلم»: معناه: لو يعلم ما عليه من الإثم؛ لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم.
ومعنى الحديث: النهي الأكيد، والوعيد الشديد في ذلك.
وقال في «المجموع»«٣/ ٢٤٩»: إذا صلى إلى سترة؛ حَرُمَ على غيره المرور بينه وبين السترة، ولا يحرم وراء السترة.
وقال الغزالي: يكره، ولا يحرم. والصحيح؛ بل الصواب أنه حرام. وبه قطع البغوي والمحققون، واحتجوا بهذا الحديث.
وقال الحافظ - بعد أن ذكر كلامه في «مسلم» -: «ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر».
[أصل صفة الصلاة (١/ ١٢٧)]
[هل يجوز المرور بين يدي المصلين في الحرم المكي]
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه، ليس بينه وبين الكعبة سترة. «وفي رواية»: طاف بالبيت سبعا، ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام، وليس بينه وبين الطواف أحد». ضعيف.