وأما كون ذلك يسقط الواجب على الميت؛ فمحل تردد عندي، ولا سيما إذا كان الذي حج عنه ليس من قرابته فإن القرابة لها تأثير في القيام ببعض الواجبات البدنية من الحي عن الميت؛ كما في حديث:«صام عنه وليه»، وكما في حديث الذي نذرت أخته أن تحج.
[فعلق الألباني]:
قلت: ولا سيما إذا كان المحجوج عنه مقصرا في حياته؛ أعني أنه استطاع أن يحج، ولم يحج.
التعليقات الرضية (٢/ ١٢٤)
[حكم الحج عن الأب أوالجد]
مداخلة: مسألة العمرة، بالنسبة لأحد جَدَّتُه عاجزة مشلولة غير قادرة على الحركة يعني. أو جد أو أب يعني جائز أنه يعتمر عليه، بعدما يعتمر لنفسه، يعني؟
الشيخ: إذا رجع إلى ميقاته الذي أحرم منه بعمرته، إذا رجع إليها وأحرم منها مجدداً عن أبيه وأمه فقط جاز وإلا فلا، وما يفعله كثير من الحجاج أو العُمَّار من أنهم يقصدون مكاناً اسمه في الشرع «التنعيم» وفي اصطلاح العامة مسجد عائشة.
ما يفعله كثير من هؤلاء الحُجَّاج أو العُمَّار أنهم بعد أن يقضوا حجهم أو عمرتهم، ينطلقون من مكة إلى التنعيم أو إلى مسجد عائشة، ثم يحرمون من هناك ويدخلون مكة ويأتون بالعمرة، فهذا ليس له أصل في السنة، نعم له أصل في السنة الصحيحة خاص بجنس معين من النساء دون الرجال، خاص بجنس معين من النساء دون الرجال، أي: ليس خاصاً بالنساء عامة وإنما ببعضهن، من هن؟ هن