للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ثبوت وضع اليد على الصدر في الصلاة وضعف القول بوضعهما تحت السرة]

[قال الإمام]:

ورد ما يدل صريحاً على أن السنة الوضع على الصدر؛ عند الإمام أحمد بسند قوي، كما ذكره العلامة المحقق عبد العظيم آبادي في «غنية الألمعي»، وغيره في غيره، فيجب المصير إليه، وأما قول علي: السنة وضع الكف في الصلاة تحت السرة؛ فضعيف باتفاق المحدثين، فلا يعتمد عليه.

التعليقات الرضية (١/ ٢٨٨)

[مذاهب العلماء في محل الوضع]

وأما مذاهب العلماء في محل الوضع؛ فذهبت الشافعية - قال النووي: «وبه قال الجمهور» - إلى أن الوضع يكون تحت صدره؛ فوق سرته.

قال النووي: «واحتج أصحابنا بحديث وائل».

قال الشوكاني «٢/ ١٥٨»: والحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأنهم قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدر.

والحديث مصرِّح بأن الوضع على الصدر، وكذلك حديث طاوس المتقدم، ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور، وهو المناسب لما أسلفنا من تفسير علي وابن عباس لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} بأن «النحر»: وضع اليمنى على الشمال في محل النحر والصدر. اهـ.

وذهب أبو حنيفة، وسفيان الثوري وغيرهما إلى أن الوضع تحت السرة، واحتجوا بحديث علي المتقدم، وقد علمتَ أنه حديث ضعيف اتفاقاً؛ فلا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>