للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طواف الإفاضة]

١١١ - ثم يفيض من يومه إلى البيت فيطوف به سبعا كما تقدم في طواف القدوم إلا أنه لا يضطبع ولا يرمل.

١١٢ - ومن السنة أن يصلي ركعتين عند المقام كما قال الزهري (١)، وفعله ابن عمر (٢)، وقال: على كل سبع ركعتان (٣).

١١٣ - ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة كما تقدم أيضا خلافا للقارن والمفرد فيكفيهما السعي الأول.

١١٤ - وبهذا الطواف يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى نساؤه.

١١٥ - ويصلي الظهر بمكة، وقال ابن عمر: بمنى (٤).

١١٦ - ويأتي زمزم فيشرب منها.

[مناسك الحج والعمرة ص ٣٦ - ٣٧]

[البيات في منى وانتهاء المناسك]

١١٧ - ثم يرجع إلى منى فيمكث بها أيام التشريق بلياليها.

١١٨ - ويرمي فيها الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال بسبع حصيات لكل جمرة كما تقدم في الرمي يوم النحر.

١١٩ - ويبدأ بالجمرة الأولى وهي الأقرب إلى مسجد الخيف، فإذا فرغ من رميها تقدم قليلا عن يمينه فيقوم مستقبلا القبلة قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه (٥).


(١) علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة وغيره راجع "مختصر البخاري" رقم "٣١٩ ج ١ ص ٣٨٦".
(٢) علقه البخاري ووصله عبد الرزاق راجع المصدر المذكور رقم "٣١٨".
(٣) رواه عبد الرزاق "٩٠١٢" بسند صحيح عنه.
(٤) قلت: والله أعلم أيهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه صلى بهم مرتين مرة في مكة ومرة في منى الأولى فريضة والثانية نافلة وكما وقع له في بعض حروبه - صلى الله عليه وسلم -.
(٥) ثبت ذلك كله في حديث ابن مسعود عند الشيخين وغيرهما وما في بعض "المناسك" أنه يستقبل القبلة في رمي جمرة العقبة فهو خلاف هذا الحديث الصحيح وما خالفه شاذ بل منكر كما بينته في "الضعيفة" "٤٨٦٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>