للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب ستر العورة]

وجوب ستر العورة وحدها:

هي فرض من فروض الصلاة بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١].

والمراد: ستر العورة بدليل سبب النزول. قال ابن عباس: كانوا [في الجاهلية] يطوفون عراة: الرجال بالنهار والنساء بالليل وكانت المرأة [تطوف بالبيت وهي عريانة] [تخرج صدرها وما هناك] [فتقول: من يعيرني.

تطوفا تجعله على فرجها و] تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله ... وما بدا منه فلا أحله.

فقال الله: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}.

وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن جرير في «تفسيره» والحاكم وعنه البيهقي من طرق عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عنه به. والسياق لابن جرير والزيادة الأولى للحاكم والثانية لمسلم والنسائي والرابعة للبيهقي في رواية والرابعة لمسلم أيضاً.

وقال هشام بن عروة عن أبيه: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس - والحمس قريش وما ولدت - كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء.

أخرجه مسلم.

وفي طوفهم هذا نزل أيضا قوله تعالى: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَالله أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ الله لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: ٢٨]. قاله مجاهد كما في «تفسير ابن كثير» فسمى الله تعالى طوافهم عراة:

<<  <  ج: ص:  >  >>