فاحشة. وهو قول أكثر المفسرين كما قال القرطبي وهو مشهور عن ابن عباس كما في «المجموع».
هذا وقولنا والمراد ستر العورة متفق عليه بين العلماء كما نقله ابن حزم في «المحلى» وأقره الحافظ في «الفتح».
«وأما السنة فمنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ما ملكت يمينك» وقوله: «لا تمشوا عراة».
الحديث الأول سبق بتمامه مخرجا في «آداب الاغتسال».
والحديث الثاني هو من رواية المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال:
أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف قال: فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة». أخرجه مسلم.
ومن طريقه ابن حزم وأبو داود والبيهقي من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل عنه.
وفي الباب: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه: يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه البخاري ومسلم.
ومن طريقه ابن حزم والبيهقي وأحمد من طريق زكريا بن إسحاق: ثنا عمرو بن دينار عنه.
ثم أخرجه البخاري ومسلم وأحمد عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار به نحوه بلفظ:
فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال:«إزاري إزاري فشد عليه إزاره».