ليلا، وما في معناها من الاثار بقوله «٥/ ١١٤ - ١١٥»: وكل من دفن ليلا منه - صلى الله عليه وسلم - ومن أزواجه ومن أصحابه رضي الله عنهم، فإنما ذلك لضرورة أو جبت ذلك من خوف الحر على من حضر - وهو بالمدينة شديد - أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا، ولا يحل لاحد أن يظن بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك.
ثم روى كراهة الدفن ليلا عن سعيد بن المسيب، وأقول: ومن الجائز أن بعض من دفن ليلا كانوا صلوا عليه نهارا، وحينئذ فلا تعارض على ما سبق بيانه، وذلك هو الواقع في حقه - صلى الله عليه وسلم -، فإنهم صلوا عليه يوم الثلاثاء ثم دفنوه ليلة الاربعاء كما ذكر ابن هشام في سيرته «٤/ ٣١٤» عن ابن اسحاق.
والله أعلم.
أحكام الجنائز [١٧٥].
[إن اضطروا لدفن الميت ليلا، جاز ولو مع استعمال المصباح]
فإن اضطروا لدفنه ليلا، جاز ولو مع استعمال المصباح والنزول به في القبر، لتسهيل عملية الدفن، والدليل حديث ابن عباس:«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدخل رجلا قبره ليلا، وأسرج في قبره».
أحكام الجنائز [١٨٠].
[وجوب تأخير دفن الميت إلى خروج وقت الكراهة إلا إذا خيف تغير الميت]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها:
قوله تعليقا على حديث عقبة بن عامر قال:«ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا ... » قال: