وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال:«إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة». رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح أيضا.
فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لها. والله أعلم.
[تمام المنة ص (١٦١)]
[إذا صلت المرأة بغير خمار يغطي رأسها فصلاتها غير مقبولة]
وإن صلت المرأة بغير خمار يغطي رأسها فصلاتها غير مقبولة لقوله عليه السلام:«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». الحديث صحيح ..
وللحديث شاهد من حديث أبي قتادة بلفظ:«لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر».
أخرجه الطبراني في «الصغير» وفي «الأوسط» أيضا.
وفي إسناده من لا يعرف.
والحائض في الحديث: من بلغت سن المحيض لا من هي ملابسة للحيض فإنها ممنوعة من الصلاة وهو مبين في رواية ابن خزيمة بلفظ: «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار». قال الترمذي:
«والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، وهو قول الشافعي قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف، قال الشافعي: وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مشكوفا فصلاتها جائزة».