للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال: «إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة». رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح أيضا.

فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لها. والله أعلم.

[تمام المنة ص (١٦١)]

[إذا صلت المرأة بغير خمار يغطي رأسها فصلاتها غير مقبولة]

وإن صلت المرأة بغير خمار يغطي رأسها فصلاتها غير مقبولة لقوله عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». الحديث صحيح ..

وللحديث شاهد من حديث أبي قتادة بلفظ: «لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر».

أخرجه الطبراني في «الصغير» وفي «الأوسط» أيضا.

وفي إسناده من لا يعرف.

والحائض في الحديث: من بلغت سن المحيض لا من هي ملابسة للحيض فإنها ممنوعة من الصلاة وهو مبين في رواية ابن خزيمة بلفظ: «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار». قال الترمذي:

«والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، وهو قول الشافعي قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف، قال الشافعي: وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مشكوفا فصلاتها جائزة».

[الثمر المستطاب (١/ ٣١٥)].

<<  <  ج: ص:  >  >>