للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: كبيع التلفزيون لا يجوز.

(الهدى والنور / ١٧٥/ ٥٢: ٢٦: ٠٠)

[حكم التلفاز]

سؤال: سؤال في التلفاز، معلوم أنه من أشد أجهزة الإعلام إضراراً بالعقيدة والأخلاق والدعوة الإسلامية، وقد اختلفت ردود وأفعال العلماء بالنسبة إليه، فمنهم من قال بحرمته ابتداء واعتبره من التصوير المحرم، ومنهم من أقره كجهاز نافع لو أحسن استغلاله، غير انه اعتزل التعامل معه لما غلب عليه من المنكرات، وفريق ثالث يرى وجوب اقتحام هذا الجهاز ومحاولة التأثير من خلاله بما يخدم الدعوة الإسلامية، فما تعليقكم خاصة وأن بعض الملتزمين صار يتجرأ على شراء التلفاز وإدخاله بيته احتجاجاً بما أصبح فيه من برامج مفيدة وتحقيقات بناءة، خاصة في بعض دول الخليج؟

الشيخ: أنا الذي أراه وقلت هذا مراراً وتكراراً أن التلفاز كالراديو كالمسجلة، وإن كان يختلف عنهما في ناحية واحدة وهي أن فيها صور، فالراديو والمسجلة ليس فيها إلا استعمال الصوت، فهذان أو هاتان الوسيلتان من الراديو والمسجلة وسيلة يمكن استعمالها في الخير، ويمكن استعمالها في الشر، فلا يقال: يجوز أو لا يجوز، أنا أتكلم الآن عن الراديو وعن المسجلة، لا يقال في كل منهما إطلاقاً يجوز أو إطلاقاً لا يجوز، وإنما الجواز وعدم الجواز منوط ومربوط كل منهما بطريقة الاستعمال، فإذا استعمل كل منهما فيما ينفع فهو خير ومستحب ووسيلة طيبة، وإن استعمل في الشر فهو شر، وإن استعمل في المباح فهو مباح، لذلك حكمهما تماماً كهذا اللسان، اللسان ممكن إنسان أن يذكر الله وممكن أن يتكلم بكلام مباح، وممكن أن يتكلم بكلام حرام، فاللسان كخلق من خلق الله هو نعمة، لكن قد تنقلب هذه النعمة إلى نقمة بسبب سوء الاستعمال، كذلك الآلتان المذكورتان آنفاً.

بعد هذه التوطئة وهذه المقدمة نعود إلى التلفاز، التلفاز من حيث حكم

<<  <  ج: ص:  >  >>