للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص ٣٨: «سمعت أحمد وسئل عن الإمام يقرأ في الظهر السجدة؟ فقال: لا فذكر له حديث ابن عمر فقال: لم يشمعه سليمان عن أبي مجلز وقال: بعضهم لا يقول فيه عن ابن عمر».

وهذه علة ثانية قد أشار إليها الإمام أحمد رحمه الله وهي الإرسال.

وجملة القول أن الحديث غير صحيح فلا يجوز الاستدلال به على جواز السجود في السرية. فالحق ما ذهب إليه أبو حنيفة من الكراهة وهو ظاهر كلام الإمام أحمد المذكور آنفا.

[تمام المنة ص (٢٧١)]

[عدم مشروعية التكبير لسجود التلاوة في الصلاة]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

ومن سجود التلاوة

قوله: «عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. رواه أبو داود والبيهقي والحكم وقال: صحيح على شرط الشيخين».

قلت: فيه ملاحظتان:

الأولى: أن الحديث ضعيف لأن في سنده عند أبي داود - وعنه رواه البيهقي - عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف كما قال الحافظ في «التلخيص» ولذلك قال في «بلوغ المرام»: «سنده فيه لين». وقال النووي في «المجموع»: «إسناده ضعيف».

وقد روى جمع من الصحابة سجوده - صلى الله عليه وسلم - للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات مختلفة فلم يذكر أحد منهم تكبيره عليه السلام للسجود ولذلك نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير. وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>