للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما دام لم يتحلل لا.

مداخلة: يعني يظل في مكة بالهدي.

الشيخ: أي نعم. وهذا الفرق بين التمتع وبين القران والإفراد، لأنه من أفرد أو قرن معنى ذلك يجب أن يظل في إحرامه.

(الهدى والنور/٤٠٦/ ٢١: ٠٠: ٠١)

[المتعة بالحج]

الملقي: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ: حديث المِسْوَر بن مخرمة، وحديث أبي ذر يفيدان أن المتعة كانت خاصة بأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهناك أحاديث أخرى تُبَيِّن أنها لم تكن كذلك، بل هي لأبد الأبد، كما بَيّن ذلك الحبيب - صلى الله عليه وسلم -. فما قولكم في التوفيق بين هذه النصوص؟

الشيخ: لا تَعَارُض بين مرفوع وموقوف، فحديث أبي ذر ليس مرفوعاً، إنما هو من كلامه، أما حديث سراقة بن مالك فهو مرفوع صراحةً، فحينئذٍ: فلا داعي للتوفيق بين موقوف ومرفوع، وبخاصة أن المرفوع يُعْطِي بعبارة صريحة أنه حكم إلى يوم القيامة: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.

ولذلك: فلا إشكال هناك في معارضة حديث أبي ذر ونحوه لحديث سراقة، وهو قوله -عليه السلام-: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، فلا إشكال في هذا.

الملقي: لكن المسور يا شيخ صَرَّح أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: سألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - ألنا خاصة قال: «نعم» وإن كان الإمام أحمد كما

الشيخ: أنت ذكرت حديث أبي ذر والمسور، حديث أبي ذر معروف صحته.

الملقي: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>