للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تلخيص أحكام الجهرُ والإسرارُ

في الصَّلوَاتِ الخَمْسِ وغَيْرِها

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٦٤ - ٦٦:

ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح، والجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف، والأوليين من صلاة المغرب والعشاء. ويسر بها في صلاة الظهر والعصر، وفي الثالثة من صلاة المغرب، والأخريين من صلاة العشاء.

ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية.

وأما الوتر وصلاة الليل، فيسر فيها تارة، ويجهر تارة، ويتوسط في رفع الصوت.

وقال في أصل الصفة:

الجهرُ والإسرارُ في الصَّلوَاتِ الخَمْسِ:

وكان - صلى الله عليه وسلم - يجهر بالقراءة في صلاة الصبح، وفي الركعتين الأُوليَين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر، والثالثة من المغرب، والأُخْرَيَيْنِ من العشاء.

وكانوا يعرفون قراءته - صلى الله عليه وسلم - فيما يُسِرُّ به - باضطراب لحيته، وبإسماعه إياهم الآية أحياناً.

قوله: «يجهر بالقراءة في صلاة الصبح، وفي الركعتين الأُوليَين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر، والثالثة من المغرب، والأُخْرَيَيْنِ من العشاء». ذكر النووي في «المجموع» «٣/ ٣٨٩» إجماع المسلمين على ذلك كله بنقل الخلف عن السلف، مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك.

قلت: وسيأتي بعضها في «ما كان يقرؤه - صلى الله عليه وسلم - في الصلوات»، وممن نقل الاتفاق على ذلك: ابن حزم في «مراتب الإجماع» «٣٣»، وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية. «وانظر يعرفون قراءته - صلى الله عليه وسلم - فيما يُسِرُّ به - باضطراب لحيته، الإرواء «٣٤٥»».

<<  <  ج: ص:  >  >>