للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بدع الطواف]

٣٣ - «الغسل للطواف». «مجموعة الرسائل الكبرى» «٢/ ٣٨٠»

٣٤ - لبس الطائف الجورب أو نحوه لئلا يطأ على ذرق الحمام وتغطية يديه لئلا يمس امرأة (١).

٣٥ - صلاة المحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد (٢).

٣٦ - «وقوله نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا». «زاد المعاد» «١/ ٤٥٥، ٣/ ٣٠٣» «الروضة الندية» «١/ ٢٦١».

٣٧ - «رفع اليدين عند استلام الحجر كما يرفع للصلاة». «زاد المعاد» «١/ ٣٠٣» و «سفر العادة» للعلامة الفيروزآبادي «٧٠» (٣).

٣٨ - «التصويت بتقبيل الحج الأسود». «المدخل» «٤/ ٢٢٣».

٣٩ - المزاحمة على تقبيله ومسابقة الإمام بالتسليم في الصلاة لتقبيله.

٤٠ - «تشمير نحو ذيله عند استلام الحجر أو الركن اليماني» الحاج رجب في «شرح الطريقة المحمدية» «١/ ١٢٢».

٤١ - «قولهم عند استلام الحجر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك». «المدخل» «٤/ ٢٢٥» (٤).


(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " المجموعة " «٢/ ٣٧٤»:

من فعل ذلك فقد خالف السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام في مكة.
(٢) وإنما تحيته الطواف ثم الصلاة خلف المقام كما تقدم عنه صلى الله عليه وسلم من فعله وانظر: " القواعد النورانية " لابن تيمية «١٠١».
(٣) وذكر أنه لا يفعل ذلك إلا الجهال مع أن ذلك مذهب الحنفية وقد احتج لهم في " الهداية " بحديث " لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن وذكر من جملتها استلام الحجر " ولكنه حديث ضعيف من جميع طرقه ومع ذلك فقد أشار ابن الهمام في " الفتح " «٢/ ١٤٨، ١٥٣» إلى أنه لا أصل لذكر الحجر فيه. وكأنه أخذ من الزيلعي في " نصب الراية " «٢/ ٣٨» وفيه نظر ليس هذا محل بيانه.
(٤) وفي " المؤونة " «٢/ ١٢٤» أن الإمام مالك أنكر قول الناس إذا حاذوا الحجر الأسود: إيمانا بك ... وقد روي ذلك عن علي وابن عمر موقوفا بسندين ضعيفين ولا تغتر بقول الهيثمي في حديث ابن عمر: " ورجاله رجال الصحيح " فإنه قد التبس عليه راو بآخر كما قد بينته في " السلسلة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>