[قال صديق خان في ذكر اللباس المحرم]: «ولا المصبوغ بالعصفر»؛ لحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره، قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليّ ثوبين معصفرين، فقال:«إن هذه من ثياب الكفار؛ فلا تلبسها».
وأخرج مسلم، وغيره - أيضا - من حديث علي، قال:«نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر».
وفي الباب أحاديث».
والعصفر يصبغ الثوب صبغا أحمر على هيئة مخصوصة، فلا يعارضه ما ورد في لبس مطلق الأحمر؛ كما في «الصحيحين» من حديث البراء، قال:«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مربوعا، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه».
وفي الباب أحاديث؛ يجمع بينها بأن الممنوع منه هو الأحمر الذي صبغ بالعصفر، والمباح هو الأحمر الذي لم يصبغ به.
[فعلق الألباني بقوله]: هذا هو الصواب؛ خلافا لقول ابن القيم في «الزاد»«١/ ١٧٢»: «والذي يقوم عليه الدليل؛ تحريم لباس الأحمر، أو كراهيته كراهية شديدة».