للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حرمة المغالاة في الكفن]

ولا يجوز المغالاة في الكفن، ولا الزيادة فيه على الثلاثة لأنه خلاف ما كُفِّنَ فيه رسول الله لاسيما والحي أولى به، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال».

- ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلامة أبو الطَيِّب في «الروضة الندية» «١/ ١٦٥» «وليس تكثير الاكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود، فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال، لأنه لا ينتفع به الميت، ولا يعود نفعه على الحي، ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال: «إن الحي أحق بالجديد»، لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه: «إن هذا خَلَق».

أحكام الجنائز [٨٤].

[الواجب الاقتصار على ثلاثة أكفان، والنساء في ذلك كالرجال]

[قال الإمام]:

الواجب من الناحية الفقهية الوقوف عند حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب. وعدم الزيادة على الثلاثة؛ اتباعا للسنة ومحافظة على المال. وما أحسن ما روى ابن أبي شيبة «٣/ ٢٥٩» بسند صحيح عن راشد بن سعد قال: قال عمر: «يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، لا تعتدوا؛ إن الله لا يحب المعتدين». وفي مثلها كفن أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

ومما لا شك فيه أن النساء في ذلك كالرجال؛ لأنه الأصل؛ كما يشعر بذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما النساء شقائق الرجال». وهو حديث صحيح مخرج في «المشكاة» «٤٤١»، و «صحيح أبي داود» «٢٣٤» وغيرهما. ونحو قول عمر رضي الله عنه قول صديق حسن خان في «الروضة الندية» «١٦٥/ ١»: «ليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود؛ فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال؛ لأنه لا ينتفع به

<<  <  ج: ص:  >  >>