للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجموع هذا المال الذي توفر عنده، أم كل نصاب له حوله؟

قولان للعلماء: القول الذي ترجَّح عندي هو: أنه لا ينبغي أو لا يجب أن التاجر أو الغني أن يفتح دفتر لكل نصاب كل يوم، أو كل خمس أيام أو إلى آخره، وإنما بلغ نصاب واحد، ثم ما يضاف إليه يخرج عن هذه المجموعة، ولو كان المضاف أكثر من نصاب، وما حال عليه الحول فهو يذهب بشفاعة النصاب الأول.

(الهدى والنور /٨١٧/ ٥٧: ٠٠: ٠٠)

(الهدى والنور /٨١٧/ ١٠: ٣٨: ٠٠)

زكاة المال المحجوز إذا فُتح حجزه وسُلِّم لصاحبه؟ وإذا بلغ مال النصاب ثم انضاف إليه خلال الحول مبلغ آخر فهل يزكي الكل؟ وإذا باع صاحب الغنم غنمه قبل نهاية الحول بشهر فهل تسقط الزكاة؟

السائل: طيب في مسألة، رجل كان عنده مبلغ من المال، هذا المال كان محجوز تقريباً في أحداث الكويت التي صارت في البنوك وبقي تقريباً سنة، فهذا المبلغ قبل ما يجي، قبل ما يفتحون الحصار عن الكويت في مسألة تجميد الأموال، كان يستدين بعض المبالغ ويعطي، فبعد هذه السنة حصل على المال، فهل على هذا المال زكاة أو ما حكم هذا المال؟

الشيخ: هذا المال إن كان بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ولوحالت عليه أحوال وسنين ولم يخرج الزكاة عن كل هذه السنين؛ فعليه أن يُخْرج زكاة المال عن هذه السنين كلها، لأنه هذا حق للفقراء والمساكين، فإن تأخر عن إخراجه عن كل سنه بسبب أو آخر، فذلك لا يسقط من وجوب إخراج الزكاة عن ذاك المال عن كل سنة في سنتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>