للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجًا جبارًا عاتيًا ظالمًا لزوجته، فهي تستطيع أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي، وبخاصة أن القضاء الشرعي اليوم [ينحاز] للنساء وبصورة أخص في هذه المسألة فكلهم يفتون بأن للمرأة أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها، فإذا رفعت الأمر إلى القضاء وحكم القاضي في أن هذا اعتداء من الزوج على الزوجة ومنع لها أن تتصرف في مالها، إلا إذا كان الزوج يرى أنها مسرفة، وحينئذ فالقاضي سيمنعها، ولو كان يتبنى أن الأصل في هذه المسألة الحل وجواز التصرف، لكن سوف لا يسمح لها أن تتصرف تصرفًا يوقعها في الإسراف وتبذير المال.

مداخلة: شيخ آية النساء: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: ٤] هذا يعني أن المال ملك الزوجة وهي حُرَّة. .

الشيخ: كأنكم متخرجون من مدرسة واحدة! ليس البحث أن هذا المال ملك المرأة! هو ملكها، وإذا ماتت ورثتها للورثة، ليس البحث هنا، لكن هذا المملوك لها هل يجوز لها [أن تتصرف فيه بغير إذنه]؟

(رحلة النور: ٢٩ ب/٠٠: ٤١: ٣٤)

[حكم خروج المعتدة للوفاة لزيارة مريضة أو تعزيتها]

الملقي: هل يجوز لامرأة متوفي زوجها، أن تخرج في عدتها في العدة لزيارة مريضة أو لتعزية؟

الشيخ: لا، لا يجوز لها الخروج إلا لضرورة قاهرة، أما هذه الأشياء فليست من الضرورات.

(الهدى والنور /٦٧٤/ ٣٠: ٤٣: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>