للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصف وفي أمامهم فرجة في الصف الذي بين يديهم، شو حكمهم؟ هذا الذي قلناه، وقلنا: إنه سبق الجواب، بس الفرق أنا ضربت مثال -آنفا- بسبب الخمسة ستة، أنت رجعت تقول: إذا اثنين صلوا.

السائل: طيب، يعيد الصلاة.

الشيخ: لا، ما يعيد الصلاة، لأن الصلاة صحيحة مع الإثم.

[إدراك الركعة بالركوع وجواز الركوع دون الصف]

- «حديث أبى هريرة مرفوعاً: «إذا جئتم إلى الصلاة, ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً, ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة». رواه أبو داود وفى لفظ له: «من أدرك الركوع أدرك الركعة». صحيح.

ومما يقوى الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه:

أولاً: ابن مسعود, فقد قال: «من لم يدرك الإمام ركعاً لم يدرك تلك الركعة». أخرجه البيهقى «٢/ ٩٠» من طريقين عن أبى الأحوص عنه. قلت: وهذا سند صحيح.

وروى ابن أبى شيبة فى «المصنف» «١/ ٩٩/١ ـ ٢» والطحاوى «١/ ٢٣١ ـ ٢٣٢» والطبرانى «٣/ ٣٢/١» والبيهقى «٢/ ٩٠ ـ ٩١» عن زيد بن وهب قال: خرجت مع عبد الله من داره إلى المسجد, فلما توسطنا المسجد ركع الإمام, فكبر عبد الله ثم ركع, وركعت معه, ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حتى رفع القوم رءوسهم, قال: فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أنى لم أدرك, فأخذ بيدى عبد الله, فأجلسنى وقال: إنك قد أدركت».

قلت: وسنده صحيح. وله فى الطبرانى طرق أخرى.

ثانياً: عبد الله بن عمر, قال: «إذا جئت والإمام راكع, فوضعت يديك على

<<  <  ج: ص:  >  >>