للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول الشطر الثاني: إذا كان أتى اثنان ثلاثة هم، وأمّهم ..

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: فذكر بعض أهل العلم وقرأته، وهو من المعاصرين، أن الذين يقتدون به، يقول: يكون واحد عن يمينه، والآخر عن يساره.

الشيخ: هذا مذهب ابن مسعود، كان هذا برهةً من الزمن، أما السنة التي استقر عليها الأمر، هو ما ذكرناه، مع الإشارة إلى أنه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنهما-.

(الهدى والنور /٨١٢/ ٥٠: ١١: ٠٠)

هل يُسلِّم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى أم الثانية؟

مداخلة: متى يسلم المأمون؟ هل بعد انتهاء الثانية أم بعد انتهاء الأولى للإمام؟

الشيخ: الذي نعتقده بعد التسليمة الأولى؛ لأن السنة ثبتت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في بعض الأحيان يقتصر على التسليمة الواحدة، وفي أكثر الأحيان كان يسلم تسليمتين والمقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: «وتحليلها التسليم» إنما هو: التسليمة الأولى أي: إن المصلي إذا سلم التسليمة الأولى فقد خرج من الصلاة، فإن أراد السنة الأفضل فيسلم التسليمة الثانية، وإن اقتصر على الأولى فهو جائز، ولذلك فإذا خرج الإمام من الصلاة في التسليمة الأولى فعلى المقتدي أن يتابعه .... فلا ينتظر .. التسليمة الثانية، وذلك لأن التسليمة الثانية حكمها غير التسليمة الأولى، وعرفنا أن الأولى هي ركن من الصلاة لم تصح الصلاة إلا بها على مذهب جمهور العلماء خلافًا للحنفية فإنهم يعتقدون بأن التسليمة الأولى واجبة، أما التسليمة الثانية فهي سنة.

(رحلة النور: ٤٧ ب/٠٠: ٠٢: ٠٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>