ضعيف, وخرجه الحاكم من رواية العمرى أيضاً, لكن وقع عنده مصغراً, وهو ثقة فقال: إنه على شرط الشيخين).
قلت: الحديث عند الحاكم من رواية العمرى المصغر كما قال الحافظ لكن ليس عنده التكبير, وهو إنما أورده لإثبات مشروعية السجود خارج الصلاة, فإنه قال: (حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه, وسجود الصحابة بسجود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خارج الصلاة سنة عزيزة).
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٤٧١) و (٤٧٢)]
[مواضع سجود التلاوة في القرآن]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعا فعن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان. رواه أبو داود و ... و ... و ... وحسنه المنذري والنووي».
قلت: كلا ليس بحسن لأن فيه مجهولين فقد قال الحافظ في «التلخيص» بعد أن نقل تحسين المنذري والنووي للحديث: «وضعفه عبد الحق وابن قطان وفيه عبد الله بن منين وهو مجهول والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي وهو لا يعرف أيضا. وقال ابن ماكولا: ليس له غير هذا الحديث».
ولذلك اختار الطحاوي أن ليس في الحج سجدة ثانية قرب آخرها وهو مذهب ابن حزم في «المحلى» قال: «لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أجمع عليها وصح عن عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله وأبي الدرداء السجود فيها».
ثم ذهب ابن حزم إلى مشروعية السجود في السجدات الأخرى المذكورة في
الكتاب وذكر أن العشر الأولى متفق على مشروعية السجود فيها عند العلماء.