للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الفائدة ليست هي كالفوائد التي تأكلها البنوك الربوية مقابل القرض، وإنما هذه الفوائد أو الزيادات على ثمن البطاقة الحقيقي إنما هي إجراء أو أجرة إجراء معاملات فهي جائزة، وإن كانت من طريق الربا التي تؤخذ مقابل القرض فحينئذ يقال: كل قرض جر نفعًا مشروطًا سلفًا فهو ربا.

وعلى ذلك أنا شخصيًا لا أستطيع أن أبت في واقع هذه الزيادة إذا صح ما سمعته، هل هي ربا أم هي أجر على هذه المعاملة؟ فإن كان الأمر الأول فهو حرام واضح؛ لأنه يقابل باسم الربا، وإن كان مقابل تيسير معاملات وإجراء معاملات لها وقت ولها قيمة فهي مباحة والله أعلم.

(رحلة النور: ٣٥ ب/٠٠: ٠٨: ٢١)

[حكم بطاقة الائتمان]

مداخلة: بطاقة الائتمان بحثتم فيها مسألة بطاقة الائتمان هذه.

الشيخ: إي نعم.

مداخلة: التي يتداولها بعض المسلمين.

الشيخ: والله بحث خاص ما في عندي، لكن.

مداخلة: يعني ما حكمه؟

الشيخ: إذا ما كانت لها علاقة بالبنوك، ويكون يعني العملية فيها تسهيل، لكن اللِّي قام في ذهني أنه القضية مربوطة بالبنوك، أهو كذلك؟

مداخلة: أي نعم.

الشيخ: كيف؟

مداخلة: نعم. مرتبطة بالبنوك.

<<  <  ج: ص:  >  >>