للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا ما يجوز إلا بالمراوحة بين ثلاثة أسابيع الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث.

السائل: ويجب أن يكون في السابع أو في الأربعة عشر أو في الواحد والعشرين شيخنا.

الشيخ: هو كذلك.

(الهدى والنور / ٥٦٤/ ٥٤: ٣٥: ٠٠)

[هل يجوز للرجل أن يعق عن نفسه إذا كبر؟]

مداخلة: هل يجوز للرجل أن يعق عن نفسه إذا كبر؟

الشيخ: إذا لم يعق عنه أبوه .. إن كان لم يعق عنها أبوها.

مداخلة: من مالها؟

الشيخ: نعم؟

مداخلة: من مالها؟

الشيخ: نعم من مالها.

مداخلة: ولا يجوز من مال زوجها؟

الشيخ: يعطيها هو.

(الهدى والنور/٣٢٣/ ١٥: ٣٠: ٠٠)

[هل يشترط في سن الشاة للعقيقة .. كما يشترط في الأضحية؟]

مداخلة: هل يشترط في سن الشاة للعقيقة .. كما يشترط في الأضحية؟

الشيخ: لا.

(الهدى والنور/٣٢٣/ ١٦: ٣١: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>