للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يجوز ذبح الدابة التي لعنها صاحبها]

السؤال: حديث لعن الدابة في صحيح مسلم، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا تصاحبنا بملعون» وفي بعض الروايات أنه لم ينتفع بهذه الدابة، ما هو فقه هذا الحديث، وهل يجوز ذبح هذه الدابة أو أكلها، أو عدم الانتفاع بها .. إلخ؟

الشيخ: فقه الحديث واضح بصورة خاصة أن المسلم لا يجوز أن يلعن شيئاً ولو كان دابة وحيواناً، وأن الشرع رتب حكماً شرعياً على ما إذا لعن المسلم دابة أنه لا يجوز له أن ينتفع بها لأنه يخشى أن تكون هذه اللعنة قد أصابت هذه الدابة خشية أن يكون الأمر كذلك نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الانتفاع بركوبها، أما ذبحها أما أكلها فإذا أردنا أن نقول قياساً ولا أجرؤ على هذا القول فلا يجوز لأنه انتفاع بها، لكني أقول: الله أعلم بذلك.

(الهدى والنور /٤٥١/ ١١: ٠٤: ٠١)

اللحم الذي لا يُعرف هل ذكر اسم الله عليه أم لا؟

السائل: شيخ فيه سؤال سألتك بالتلفون عن عائشة أنهم قالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هنالك أقوام يأتوننا بلحم لا ندري أيذكر عليها اسم الله، هذا لو توضحه لي ..

الشيخ: الجواب عن هذا الحديث أن علاقته بوجوب التسمية على الذبيحة حين تذبح، وليس للحديث علاقة بطريقة الذبح، هل هي شرعية أم غير شرعية كما يتوهم بعض الناس، فهؤلاء كانوا يذبحون، ولكونهم كانوا حديث عهد بالإسلام، وكل من كان حديث عهد بالإسلام فهو حديث عهد بالشرك أيضاً، فلا منافاة بين ما إذا قيل: كانوا حديث عهد بالشرك أو كانوا حديث عهد بالإسلام، فهذا يلزم منه هذا وهذا يلزم منه ذاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>