للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بسم الله.

مداخلة: بسم الله.

الشيخ: نعم.

مداخلة: ليس السن والعظم يعني داخل فيه ..

الشيخ: لسه ما أتينا، نحن نشرح الحديث يعني قطعة قطعة حتى ما يختلط علينا أمر، نعم.

مداخلة: «ليس السن والظفر».

الشيخ: وصلنا هنا يعني؟

مداخلة: «ليس السن والظفر»، نعم.

الشيخ: يعني: لا يجوز الذبح بدل الحجر لا يجوز الذبح بالسن، يعني: بالعظم، ولا بالظفر كما هو موضة العصر الحاضر بالنسبة لبعض النساء وربما يكون أيضاً في بعض الرجال أن يطيلوا أظفارهم أو أظفارهن كالسباع، فلا يجوز شرعاً أن تذبح الذبيحة بهذا السن ويغني عن ذلك ذلك الحجر الماضي الحاد.

ويقول علماء الحديث وشراح الحديث: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما استثنى من إجازة الذبح بعد الإباحة بالحجر مثلاً استثنى من الإباحة السن والعظم والظفر، قال: بأن الذبح بهاتين الوسيلتين بالعظام وبالأظافر كان أمراً معتاداً ببلاد الحبشة، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك لسببين اثنين:

السبب الأول: وهي قاعدة مطردة: ألا يتشبه المسلم بالكافر.

والأمر الثاني سبق بيانه آنفاً: أن المقصود حين الذبح إراحة الذبيحة، وهذا لا يحصل بذبحها بالعظم أو بالظفر.

(الهدى والنور /٧٣١/ ٣٥: ٢٠: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>