للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى ولم يصل الناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال: أصاب السنة». ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه أيضا أبو داود عن عطاء بنحو ما قال وهب ابن كيسان ورجاله رجال الصحيح (١).

وجميع ما ذكرناه يدل على أن الجمعة بعد العيد رخصة لكل أحد وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته كما تقدم ولم ينكر عليه الصحابة ذلك.

[الأجوبة النافعة ص ٤٩].

خطأ القول بأن من أتى الجمعة والإمام يخطب فإنما تحسب له ظهرًا

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من أتى الجمعة والإمام يخطب؛ كانت له ظهراً». ضعيف

[قال الإمام]:

والحديث؛ أورده السيوطي في «الجامع الصغير» من رواية ابن عساكر هذه. ولم يتعقبه المناوي بشيء، بل شرحه شرحاً يوهم صحة الحديث، فقال: «أي فاتته الجمعة؛ فلا يصح ما صلاه جمعة؛ بل ظهراً؛ لفوات شرطها من سماعه للخطبة، وهذا إذا لم يتم العدد إلا به»، ولا دليل في السنة على شرطية سماع الخطبة، ولا على


(١) وقلت في هذا التخريج شيء فإن الحديث لم يره أبو داود من طريق وهب بن كيسان إطلاقا وإنما أخرجه النسائي ١/ ٢٣٦ والحاكم ١/ ٢٩٦ ولفظه:
فقال أصاب ابن الزبير السنة فبلغ ابن الزبير فقال: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي
وإنما هو على شرط مسلم فقط وفي طريق عطاء وهو ابن أبي رباح زيادة بلفظ:
"ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا"

ورجاله رجال الصحيح كما قال المؤلف لكن فيه عنعنة الأعمش.

<<  <  ج: ص:  >  >>