للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القيام في الصلاة في الفرض والتطوع]

وكان - صلى الله عليه وسلم - يقف فيها قائماً، في الفرض والتطوع؛ ائتماراً بقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨].

قانتين: أي: خاشعين ذَلِيْلِيْنَ مُسْتَكِيْنِيْنَ بين يديه.

وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة؛ لمنافاته إياها. ولهذا لما امتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة؛ اعتذر إليه بذلك، وقال: «إن في الصلاة لشغلاً». كذا في «تفسير ابن كثير».

[أصل صفة الصلاة (١/ ٧٩)]

[ركنية القيام على القادر وإجماع الأمة عليه]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٦: ويجب عليه أن يصلي قائما، وهو ركن.

وقال في أصل الصفة: وفي الآية دليل على فرضية القيام في الصلاة على القادر عليه؛ كما يدل على ذلك الآية التي بعدها: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}. وقد نقل العلماء إجماع الأمة على هذا؛ سواء كان إماماً أو مأموماً.

[أصل صفة الصلاة (١/ ٨٠)]

الاختلاف في المأموم الصحيح يصلي قاعداً خلف إمام مريض لا يستطيع القيام

واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعداً خلف إمام مريض لا يستطيع القيام.

قال القرطبي في تفسيره «٣/ ٢١٨»: «فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم، بل جمهورهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الإمام: «إذا صلى جالساً؛ فصلوا جلوساً أجمعون». وهذا هو الصحيح في المسألة».

<<  <  ج: ص:  >  >>