للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحلف بالطلاق هل يعتبر طلاقاً

مداخلة: سؤال يقول: يريد التفصيل الأخ السائل في قول الرجل: علي الطلاق كذا وكذا لأفعلن كذا وكذا، فهل هو طلاق أم يمين؟ وماذا يترتب على هذا اللفظ الذي يقوله الرجل لامرأته؟

الشيخ: الراجح من أقوال العلماء: أن الحلف بالطلاق ليس طلاقاً؛ لأنه لا يقصد به إلا ما يقصد باليمين أولاً، ثم ما يقصد بالنذر ثانياً.

لو قال الإنسان: علي أن أصوم في كل شهر يوماً أو أكثر أو أقل ليس مهما، ثم لسبب أو آخر بدا له أن يتحلل من هذا النذر، فكفارته كفارة يمين.

فقوله: علي أن أذبح كذا أو أصوم كذا أو أتصدق كذا، هذا نذر، وهذا حديث صحيح، وكفارة النذر كفارة اليمين.

كذلك الرجل الحالف بالطلاق إذا حلف بالطلاق، وهو يعني ما يعني بالحلف بالله عز وجل ثم لم يطلق والحمد لله، فإنما عليه أن يكفر وليس هناك طلاق؛ لأن الطلاق من شروطه المنصوص عليها في الشرع الإسلامي، وهذه الشروط من مزايا الطلاق الشرعي، حيث مع الأسف الشديد أهمل غالب هذه الشروط ولم يعمل بها، فأصبح نظام الطلاق في الإسلام مفسدة ومعرة، بينما هو نظام لحل مشكلة قد تستعصي معالجتها بين الزوجين أولاً، ثم بين المحاكمين.

ثانياً، فشرع الطلاق لحل المشكلة القائمة بين الزوجين التي لا سبيل إلى حلها، أما ورجل يحلف بالطلاق وهو ليس في خاطره وفي باله، بل ولو كان ذلك كله في باله، ولكنه لم يعزم على الطلاق، وإنما حلف يقصد بحلفه ما يقصد عادة بيمينه، حلف على زوجته ألا تفعل كذا، أي: لا يريد منها أن تفعل هذا الشيء، حلف عليها أن تفعل كذا، فهو يريد أن يرغمها أن تفعل كذا، فلم تفعل، فإذاً هو حنث في حلفه بالطلاق.

فإذاً هو حنث في حلفه بالطلاق، حينئذ يقع عليه كفارة اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>