السائل: والله في عندي سؤال، يعني في أمريكا مطروح وفيه نقاش، خلع الزوجة خلع الزوجة للزوج، هل يشترط فيها في الخلع موافقة الزوج إذنه أم لا يشترط؟
الشيخ: هل يشترط موافقة ... ؟
السائل: الزوج.
الشيخ: الزوج لابد من ذلك، إلا في دراسة خاصة من قاضٍ شرعي، إذا تبين له أن الزوج لا يستحق أن يعيش مع هذه المرأة؛ لسوء خلقة فهو يفرق بينه وبينها رغم أنفه.
أما إذا كان ليس هناك شيء من هذه الأمور المسوغة للتفريق بين الزوجين رغم أنف الزوج، فلا يكون المخالعة إلا بموافقته.
السائل: نعم، والدليل؟
الشيخ: الدليل: أن المخالعة هو من باب المفاعلة، يكون بموافقة الزوجين، فإذا تفرد بها أحدهما لم يَجُز، إلا إذا كان المتفرد هو الذي قال عليه السلام:«الطلاق بيد من أخذ بالساق».
السائل: نعم
الشيخ: فأنت تعلم أن المرأة ليس بيدها تطليق الرجل، وإنما هو اللِّي يُطلق، لكن المخالعة إذا لم يكن هناك ظلم وبغي واعتداء من الزوج على الزوجة، فلا يستطيع أحد أن يفرض عليه المخالعة.
السائل: يا شيخ، يمكن في الآية:{فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}