وبه قال مالك كما رواه ابن وهب في الجامع غنه ١٠١ وهو قول عمر رضي الله عنه كما في طبقات ابن سعد ٤/ ١١٤ وجامع بن وهب ١٠٠ ورواه عبد الرزاق والبيهقي في الشعب كما في الجامع الكبير ١٣/ ١٩١/١. ولا مخالفة أيضا بين الحديث وبين مارواه معيقيب رضي الله عنه قال: «كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - حديدا ملويا عليه فضة قال: وربما كان في يدي فكان معيقيب على خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). رواه أبو داود ٢/ ١٩٨ والنسائي ٢/ ٢٩٠ بسند صحيح وله شواهد ثلاثة مرسلة في طبقات ابن سعد ١/ ٢/١٦٣ - ١٦٤ أوردها الحافظ في الفتح ١٠/ ٢٦٥ وشاهد رابع في الطبراني ١/ ٢٠٦/٢. أقول: لا مخالفة بينها وبين الحديث لأنه يمكن الجمع بحمل المنع على ماكان صرفا كما قال الحافظ على أن القول مقدم على الفعل كما سبق فالأخذ به أولى من الأخذ بحديث معيقيب عند تعذر الجمع. والله أعلم. وأما مارواه النسائي ٢/ ٢٩٠ من طريق داود بن منصور قال: ثنا ليث بن سعد عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال: أقبل رجل من البحرين إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسلم فلم يرد عليه وكان في يده خاتم من ذهب .. فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إنه كان في يده جمرة من نار! .. ) قال فماذا أتختم: قال: «حلقة من حديد أو ورق أو صفر). فهو حديث ضعيف [ثم فَصل الإمام الكلام على علته إلى ان قال]: هذا وفي الحديث أيضا جواز اتخاذ خاتم الفضة وإطلاقه يقتضي إباحته ولو كان أكثر من مثقال وأما حديث: « ... ولا تتمه مثقالا) فضعيف كما بينته في الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة وقد نشر منها حتى الآن ألفا حديث في أربع مجلدات ولدي أضعافها.