للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظاهر؛ لأنه ورد في «المضطجع».

صحيح سنن أبي داود (١/ ٣٦٥)

[لا يصح حديث في وجوب الوضوء من خروج الدم]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:

«الوضوء من كل دم سائل». ضعيف.

[قال الإمام]:

والحق أنه لا يصح حديث في إيجاب الوضوء من خروج الدم، والأصل البراءة، كما قرره الشوكاني وغيره، ولهذا كان مذهب أهل الحجاز أن ليس في الدم وضوء، وهو مذهب الفقهاء السبعة من أهل المدينة وسلفهم في ذلك بعض الصحابة، فروى ابن أبي شيبة في «المصنف» «١/ ٩٢» والبيهقي «١/ ١٤١» بسند صحيح: «أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ» ثم روى ابن أبي شيبة نحوه عن أبي هريرة. وقد صح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه بزق دما في صلاته ثم مضى فيها، راجع «صحيح البخاري مع فتح الباري ج ١ ص ٢٢٢ - ٢٢٤» وتعليقي على «مختصر البخاري» «١/ ٥٧».

السلسلة الضعيفة (١/ ٦٨٣).

[خروج الدم من الرجل هل ينقض الوضوء؟]

مداخلة: وخروج الدم من الرجل ليس من المرأة، المرأة إذا كان حيض أنه الدم يخرج من المرأة، والرجل في نفس الشيء يعني، في المثانة يكون -مثلاً- عافانا الله وإياكم أو في المعدة، أو باسور أو كذا؟

الشيخ: سؤالك يتعلق بنواقض الوضوء أو بالصيام؟

مداخلة: نواقض الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>