وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» «وراجع مجلة المنار ١٦/ ٦٧٠ فإن له ههنا وهمًا». أو «سبحانك اللهم وبحمدك أشهدك أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك».
[الثمر المستطاب (١/ ١٠)].
[وجوب التسمية للوضوء]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن سنن الوضوء قوله:«١ - التسمية في أوله ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على أن لها أصلا».
قلت: أقوى ما ورد فيها حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
له ثلاثة طرق وشواهد كثيرة أشرت إليها في «صحيح سنن أبي داود» رقم ٩٠ فإذا كان المؤلف قد اعترف بأن الحديث قوي فيلزمه أن يقول بما يدل عليه ظاهره ألا وهو وجوب التسمية ولا دليل يقتضي الخروج عن ظاهره إلى القول بأن الأمر فيه للاستحباب فقط فثبت الوجوب وهو مذهب الظاهرية وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره صديق خان والشوكاني وهو الحق إن شاء الله تعالى وراجع له «السيل الجرار» ١/ ٧٦ - ٧٧.