للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حكم بيع الراتب]

السؤال: يا شيخ في بالنسبة لبيع الراتب، عندنا في الكويت الإنسان إذا خدم خدمة معيّنة مثلاً: خمس وعشرين سنة يبيع جزءًا من راتبه مثلاً: رُبع الراتب، ويأخذون الراتب، مثلاً يبيع مائة دينار ربع الراتب، ويعطون بدل المائة خمس وعشرين أو عشرة آلاف دينار، ويطرحون هذا من راتبه بمدى حياته، فإذا استكمل المبلغ يقطعونه أيضاً، لكن إذا توفي انقطع المبلغ، هذا جائز؟

الشيخ: كيف هذا ما فهمت أنه مدى حياته؟

السؤال: في عندنا الإنسان إذا قضى الخدمة مثلاً عشر سنوات وراتبه أربعمائة دينار.

الشيخ: طيب.

مداخلة: يبيع من الراتب مائة دينار، ويعطونه.

الشيخ: عفواً يبيع مائة دينار بكم؟

مداخلة: بعشرة آلاف دينار على سبيل المثال، هذا بعد التقاعُد، يأخذ تقاعد مثلاً أربعمائة دينار مثلاً، فهو بيصير يأخذون منه المائة، ويبقى له الثلاثمائة مقابل المائة التي يقتطعونها من بقية حياته يعطونه نقداً عشرة آلاف دينار، وهذه المائة تذهب عليه من الراتب المقتطع من الراتب الكامل، فيبقى له من الأربعمائة ثلاثمائة، وحتى إذا استكمل المدة.

الشيخ: اسمح لي قليلاً، طيب، من الرابح هنا ومن الخسران؟ الموظف طبعاً هو الخسران.

مداخلة: هو شيخنا إلى الأجل هو الخسران، لكن هم يعتبروا صرف حال أنه أخذ سيوله عشرة آلاف دينار.

الشيخ: هذا مثل النقد والتقسيط.

<<  <  ج: ص:  >  >>