للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يأمره بتكبيرات الانتقال وأمره بتكبيرة الإحرام»! فلم يتنبه لرواية أبي داود وغيره. [تمام المنة ص (١٨٦)]

عدم رفع الصوت بالتكبير إلا إذا كان إمامًا

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٣٠:

ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات، إلا إذا كان إماما.

وقال في أصل الصفة:

وكان - صلى الله عليه وسلم - يرفع صوته بالتكبير حتى يُسْمع مَنْ خلْفَه.

وفي الحديث دليل على أنه يستحب للإمام أن يرفع صوته بالتكبير؛ ليَعلم المأمومون انتقاله، فإن كان ضعيف الصوت لمرض أو غيره؛ فالسنة أن يجهر المؤذن أو غيره من المأمومين جهراً يُسمع الناس؛ كما كان يفعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بحضرته - صلى الله عليه وسلم - كما هو مذكور في الأصل -. وهذا مما لا خلاف فيه؛ كما قال النووي في «المجموع» «٣/ ٣٩٨»، وفيه ما سيأتي.

وأما التبليغ وراء الإمام لغير حاجة - كما اعتاده كثير من الناس في زماننا في شهر رمضان - حتى في المساجد الصغيرة؛ فهو غير مشروع باتفاق العلماء، كما حكاه أعلم الناس بأقوالهم، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الفتاوى» «١/ ٦٩ - ٧٠ و ١٠٧»؛ وذلك لأن بلالاً رضي الله عنه لم يكن يبلغ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - هو ولا غيره، ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين؛ ولهذا صرح كثير من العلماء أنه مكروه، ومنهم من قال: تبطل صلاة فاعله. وهذا موجود في مذهب مالك، وأحمد، وغيرهما.

فأما إن كان المبلغ لا يطمئن - كما يفعله الكثيرون منهم -؛ فصلاته باطلة عند جمهور العلماء؛ كما دلت عليه السنة - ويأتي بيان ذلك في محله -، وكذلك إن كان يسبق الإمام؛ بطلت صلاته في ظاهر مذهب أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>