للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الصلاة على النبي في آخر قنوت الوتر]

حديث الحسن بن على [في دعاء قنوت الوتر] وفى آخره: «وصلى الله على محمد». رواه النسائى. ضعيف.

[قال الإمام]: قلت: ولذلك قال العز بن عبد السلام في «الفتاوى» «ق ٦٦/ ١ ـ عام ٦٩٦٢»: «ولم تصح الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى القنوت, ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء». وهذا هو الحق الذى يشهد به كل من علم كمال الشريعة وتمامها وأنه - صلى الله عليه وسلم - ما ترك شيئاً يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به.

قلت: ثم اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة وفيها صلاتهم على النبى - صلى الله عليه وسلم - في آخر قنوت الوتر, فقلت بمشروعية ذلك, وسجلته في «تلخيص صفة الصلاة» فتنبه.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٤٣١)]

[هل تشرع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في قنوت الوتر وحكم الإكثار من الدعاء في القنوت في رمضان]

مداخلة: بالنسبة لقنوت الوتر، لم تصح فيه صلاة على النبي، يعني: ذكر الصلاة؟

الشيخ: لم يصح الرفع حول الزيادة التي جاءت في سنن النسائي، لكن فيما بعد تبين لنا أنه فعله بعض الأئمة [في زمن] عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون نكير من أحد، وقلنا بشرعيته، ولا نزال نقول لأنه لم يثبت في حديث القنوت، ففرق بين المنفي وبين المثبت، المنفي أن يكون ذكر الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت في حديث القنوت الذي علمه الرسول للحسن بن علي بن أبي طالب، وبين أن يكون ثبت ذلك عن بعض الأئمة الذين كانوا يؤمون الناس في صلاة القيام في رمضان في زمن عمر رضي الله عنه، فقلنا بجواز ذلك، فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>