للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقال حين ذاك: .. كذلك من جملة المستثنى ما جاء في موطأ مالك وسنن أبي داود وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع لما صلى الصبح في مسجد الخيف وسلم رأى رجلين زاهدين عن الصلاة فبدا له عليه السلام أنهم لم يصليا معه، فقال لهما: «أولستما مسلمين؟ قالا: بلى يا رسول الله، قال: فما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله! إن كنا قد صلينا في رحالنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة».

فأنتم ترون هنا أنهما صليا نافلة بعد فريضة الفجر، فهذا استثناء آخر لهذا الحديث الصحيح: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» فمعناه: إلا من صلى سنة الفجر .. إلا من كان صلى الفريضة في رحله ثم أتى المسجد وهم يصلون فيصلي معهم، ولو كان هذا وقت كراهة؛ لأن الانضمام إلى الجماعة هنا يتغلب على كراهة الصلاة في الوقت المكروه.

(فتاوى رابغ (٤) /٠٠: ٢٨: ٤٣)

[حكم صلاة تحية المسجد وقت الكراهة]

الشيخ: لا بد لي من التذكير ببعض الأمور المخالفة للسنة، بل المخالفة للأمر النبوي الكريم، يدخل بعضهم في مثل هذا الوقت المسجد، فيجلس في المسجد كما تجلس الدجاجة على فراخها، فهو لا يصلي لله -عز وجل- ركعتين، أنا أدري أنه يظن أن هذا الوقت لكونه وقت كراهة لا يُشرع أن يصلي ركعتي التحية في هذا الوقت، الجواب: لكل قاعدة استثناء، صحيح أن هناك أوقات تُكره فيها الصلاة، لكن العلماء قديماً اختلفوا في هذه الأوقات، هل هي تشمل كل صلاة حتى لو كانت فريضة، مثلاً رجل وضع رأسه بعد أن صلى الظهر فلم يستيقظ إلا في وقت الكراهة، هل يصلي هذه الصلاة صلاة العصر أم لا؟ الجواب: نعم اتفاقاً.

إذاً: النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة ليس على هذا الإطلاق الشامل، له مُخَصّصات، هناك كتاب جيد جداً أنصح طلاب العلم الذين عندهم رغبة في

<<  <  ج: ص:  >  >>